الإمام الشافعي
160
الرسالة
ويذوق عسيلتك " ( 1 ) يعني يصيبك زوج غيره والإصابة النكاح ( 2 ) 445 - فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت 446 - قيل ( 3 ) أخبرنا سفيان ( 4 ) عن بن شهاب ( 5 ) عن عروة ( 6 ) عن عائشة ( 7 ) " أن امرأة رفاعة ( 8 ) جاءت إلى النبي فقالت إن رفاعة
--> ( 1 ) « العسيلة » بالتصغير . قال في النهاية : « شبه لذة الجماع بذوق العسل ، فاستعار لها ذوقا ، وانما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل : على اعطائها معنى النطفة ، وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فمن صغره مؤنثا قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وانما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل » . وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية ( ص 282 - 283 ) : هذه استعارة كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ، وكأن مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها ، وجاء عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصغرا : لسر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق من العسلة من غير استكثار منها ، ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم ، وهو في الحقيقة للفعل » . ( 2 ) جواب « لما » في قوله « فلما قال رسول الله لامرأة » - : محذوف ، للعلم به وقيام الدليل من سياق الكلام عليه ، كأنه يريد : فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياها بعد الزواج . ( 3 ) في ج « قيل له » وكلمة « له » ليست في الأصل . ( 4 ) في ج « سفيان بن عيينة » وهو هو ، لكن كلمة « بن عيينة » ليست في الأصل . ( 5 ) في ب « عن الزهري » والزهري هو ابن شهاب ، ولكن النص الذي هنا هو الذي في الأصل . ( 6 ) في ج « عن عروة بن الزبير » وزيادة « بن الزبير » خلاف الأصل . ( 7 ) في ج زيادة « زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وليست في الأصل . ( 8 ) في ج زيادة « القرظي » وليست في الأصل .